responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 348

ولا يخفى عليك ما في تنظيره المقام ببيع المملوك وغيره وحضور التقسيط في ذهنه ، على أنه قد يشكل ذلك بناء على ما ذكره من عدم الوثوق بالمنفعة ، لاحتمال رجوعها إليه بالموت أو بعضها بانقضاء الأقراء في الأقل من الثلاثة ، و ( بالجملة ) لا يخفى عليك حال جميع كلامه في هذا المبحث ، ومن الغريب اتباع بعض الناس كالفاضل الأصبهاني له في بعض ذلك ، والله العالم.

( الثالث )

لو طلقها في منزل من منازله التي تباع في الدين ثم حجر عليه الحاكم قيل والقائل المشهور ، بل في المسالك « بين الأصحاب وغيرهم ، لم ينقل أحد فيه خلافا » عدا المصنف هي أحق بالسكنى ، لتقدم حقها على الغرماء كالمرتهن والمستأجر وغيرهما وقيل وإن كنا لم نعرفه تضرب مع الغرماء بحقها من أجرة المثل ووجه بأن حقها في السكنى تابع للزوجية السابقة ، ولهذا كان مشروطا بشروطها من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره من الشرائط ، فلا يكون حقها أزيد من حق الزوجة ، والزوجة إنما تستحق السكنى يوما فيوما ، وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق السكنى إلا يوم القسمة خاصة ، فإذا بقي من استحقاقها في السكنى شي‌ء ضربت به مع الغرماء كالدين ، لأنه متعلق بذمة الزوج وإن اختص برقبة المسكن الخاص.

وأجيب بأن حق الزوجة في الإسكان والنفقة في مقابلة الاستمتاع ، فكان متجددا بتجدده ، بخلاف حق المطلقة ، فإنه ثابت بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شي‌ء ، وإن كان مشروطا بشرائط نفقة الزوجة ، ومن ثم وجب لها في البائن والحامل.

والأصوب في الجواب أن يقال بزيادة المطلقة على الزوجية بتعلق حقها في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست