responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 342

لا غيره ، والأصل براءة الذمة من جريان حكم الاعتداد الزائد على حكم النفقات على الثاني ، والله العالم.

ولو طلقت في مسكن دون مستحقها من المنازل فان رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها المطالبة بـ ( الخروج عند الطلاق إلى مسكن يناسبها ) وإن كانت رضيت به حال النكاح ، لاستصحاب الجواز السابق لها قبل الطلاق ، باعتبار كون ذلك حقا لها ، بل عن المبسوط بعد حكمه بالجواز أن عليه حينئذ نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالأقرب وإن كان قد عرفت ما فيه بل في أصل حكمه بجواز المطالبة تردد مما عرفت ومن ظهور الكتاب [١] والسنة [٢] في حرمة الخروج عليها من حيث الاعتداد ، ولا ينافي ذلك كونه أنقص من مسكنها المستحق لها من حيث الإنفاق ، إذ يمكن الجمع بينهما بغرم التفاوت.

وأولى من ذلك بعدم الجواز ما لو كان قد أسكنها قبل الطلاق في مسكن زائد ثم طلقها فيه ، لإطلاق النهي المزبور وإن صرح بعضهم بجواز ذلك له ، بل ظاهر المسالك المفروغية منه ، لكنه في غير محله ، كما هو واضح. نعم يجوز بناء حاجز بحيث لا يضر في مستحقها.

ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى ـ ولو بابتياعها واستيجارها ـ إلى المنزل على وجه يصير باعتبارها مسكنا لائقا بها ففي القواعد لزمه ذلك ، ووافقه في كشف اللثام إن لم يلزمه غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى آخر ، لكنه وعلى كل حال لا يخلو من بحث.

ولو أراد الزوج أن يساكنها في دار واحدة بأن تكون في بيت وهو في بيت آخر فان كانت المطلقة رجعية ففي القواعد لم تمنع ، بل في كشف اللثام « عندنا ، لأن له وطءها ومقدماته ، ويكون لها رجعة وإن لم ينوها كما عرفت ، فالخلوة بها أولى‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست