responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 340

وكذا قد عرفت فيما تقدم أنه تثبت العدة للوطء بالشبهة بلا خلاف ولا إشكال ولكن هل تثبت النفقة أيضا لو كانت حاملا؟ قال الشيخ : نعم وربما فرعه على كون النفقة للحمل دون الحامل. وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة سواء قلنا : إنها للحمل أو للحامل بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات للأصل وغيره ، بل هو ليس من التوهم ، بل هو المتحقق ، فالأصح أن لا نفقة لها مطلقا ، والله العالم.

( فروع )

( في سكنى المطلقة‌ )

( الأول : )

لو انهدم المسكن على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد أو كان مستعارا قد رجع به المعير ، أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها فليس لها إلزامه بذلك. وجاز لها الخروج فليس له إلزامها بذلك لأنه إسكان غير سائغ في الأخيرين قطعا ، لكونه ما لا للغير.

نعم في المسالك وغيرها « يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو بأجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الإمكان ، فإن امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخر وأوجب جماعة تحري الأقرب فالأقرب إلى الأول اقتصارا في الخروج المشترط بالضرورة على موردها ، وهو حسن ».

قلت : لا حسن فيه على أصولنا ، ضرورة عدم الفرق بين أفراد الخروج المفروض‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست