responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 321

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله من الحشو ، خصوصا بعد الإحاطة بما قدمناه في المفهومين ، بل لم يتحقق عندنا ما يقتضي سقوط هذه المعتبرة عن الحجية من إعراض الأصحاب أو غيره ، بل يظهر من كشف اللثام موافقته للشيخ على ذلك ، بل حكاه أيضا عن الجامع والنزهة ، وعدم التعرض لذلك من كثير من الأصحاب أعم من الإعراض عن هذه النصوص ، نعم عن ابن إدريس والفاضل في التحرير والمختلف التصريح بعدم العدة عليها ، وأن عليها الاستبراء خاصة ، ومثله لا يوهن به النصوص المعتبرة ، ولا أقل من حصول الشك من ذلك ، والأصل بقاؤها على المنع إلى المدة.

وكيف كان فقد بان لك أن الاعتداد للأمة ذات الولد من موت السيد إذا لم تكن مزوجة ، بل أوفى عدة من زوج ، بل وبعد انقضاء العدة إذا لم يكن قد وطأها السيد ، وإن تردد فيه ثاني الشهيدين في الروضة ، من إطلاق اعتدادها بموت السيد ، ومن عدم الوطء الموجب لذلك ، إذ السابق على التزويج مع فرض حصوله قد سقط حكمه بالتزويج ، لكنه في غير محله ، لمعلومية اعتبار الوطء في الاعتداد ، وستسمع التصريح في صحيح المدبرة [١] بل قد سمعت الإشارة في حسن الحلبي [٢] وخبر زرارة [٣] السابقين.

نعم قد يقال باقتضاء إطلاق الأدلة وجوب اعتدادها من موت السيد وإن تعقب وطءه لها ما يصلح للاستبراء من الحيضة وغيرها ، لبقائها على حكم وطئه من دون أن يتخلل تزويج يرفعه ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا يخفى عليك أنه يتفرع على ما ذكرناه من اعتداد الأمة ذات الولد من السيد من وفاة الزوج أنه لو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة من الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف ولا إشكال ، لما سمعته في المطلقة الحرة الرجعية. وأنها لو لم تكن أم ولد‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست