اللثام عن الخلاف
وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن أبي عقيل وابن
الجنيد ، فشهران وخمسة أيام مطلقا.
وحينئذ تكون
المسألة ثلاثية الأقوال ، وقد عرفت ما يستدل به لكل منها ، وأن أقواها التفصيل ،
لرجحان النصوص [١] السابقة بالشهرة العظيمة ، وقبول تلك النصوص [٢] عدا الأخير منها
للتنزيل على أم الولد ، وأما الأخير منها فهو مع اتحاده مضطرب المتن ، لما سمعت من
رواية الكليني له بترك قوله فيها « فمات ولدها منه » ومن المعلوم أنه أضبط من
غيره.
ويؤيده أنه
المعروف في كتب الفروع مستدلين به على حكم أم الولد ، بل جعله غير واحد منهم مع
الصحيح الآخر [٣] شاهد جمع على التفصيل المزبور وإن لم يكن مشتملا على نفي
الاعتداد بذلك عن غيرها ، لكن المراد من شهادته أنه من المحتمل إرادة مضمونه من
النصوص [٤] السابقة التي قد عرفت رجحان نصوص [٥] المشهور عليها
بالعمل وغيره.
على أن الصحيح
الآخر دال على ذلك ، ضرورة ظهور الاقتصار في جواب السؤال عن مطلق الأمة على ذكر
خصوص أمهات الأولاد في ذلك.
والمناقشة فيه ـ بأن
ذلك كذلك حيث لا يمكن استفادة مطلق الأمة منه ، وليس إلا مع فقد قوله عليهالسلام في الذيل : « وهن
إماء » المشعر بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة ، وكأنه أراد بيان حكم مطلق
الأمة بقضية علي عليهالسلام في أمهات الأولاد ، ولكن لما كان ربما يتوهم منه الاختصاص
بهن ذكر عليهالسلام أن حكمه عليهن كان في حال كونهن إماء ولسن بحرائر ، وهذه الحالة بعينها
موجودة في فاقدة الولد ـ يدفعها ظهور كون المراد من ذلك بيان كون الاعتداد عليهن
بذلك وإن كن إماء ،