responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 308

وكيف كان فـ ( أقل زمان تنقضي به عدتها ) ثلاثة عشر يوما ولحظتان : لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة.

ومنه يعلم وجه البحث في اللحظة الأخيرة في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها ، ضرورة كون الكلام كما في الحرة.

بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك ، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثم يأتي الدم لحظة ، ثم تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض هذا كله في ذات الأقراء.

وأما إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد كما في خبر محمد بن الفضيل [١] عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام ، وفي‌ مضمر سماعة [٢] « عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما » وفي الفقيه عنه [٣] أيضا عن أبى عبد الله عليه‌السلام « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ـ يعني إذا طلقت ـ » وفي‌ خبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عدة الأمة المطلقة شهر ونصف » وفي‌ خبر زرارة [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام الاتي في النصرانية « عدتها في الطلاق عدة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

وما في آخر [٦] من الشهرين فشاذ لا عامل به ، بل لا أجد خلافا في الأول في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست