وكيف كان فـ ( أقل
زمان تنقضي به عدتها ) ثلاثة عشر يوما ولحظتان : لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة
أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة.
ومنه يعلم وجه
البحث في اللحظة الأخيرة في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها ، ضرورة
كون الكلام كما في الحرة.
بل مما تقدم يعلم
أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك ، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد
الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثم يأتي الدم لحظة ، ثم تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض فتخرج
حينئذ بأول لحظة من الحيض هذا كله في ذات الأقراء.
وأما إن كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد كما في خبر
محمد بن الفضيل [١] عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، وفي مضمر سماعة [٢] « عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما » وفي الفقيه
عنه [٣] أيضا عن أبى عبد الله عليهالسلام « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ـ يعني إذا
طلقت ـ » وفي خبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عدة الأمة المطلقة شهر ونصف » وفي خبر زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام الاتي في
النصرانية « عدتها في الطلاق عدة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما » إلى غير
ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
وما في آخر [٦] من الشهرين فشاذ
لا عامل به ، بل لا أجد خلافا في الأول في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على