responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 307

هناك بخلافه هنا ، فتبقى نصوص الحيضتين بلا معارض ، فتكون مفسرة للقرء هنا أو مقيدة ، إذ هو كما ترى ، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة العظيمة ، وملاحظة معلومية كون الرق على النصف من الحر في الحد والقسم وغيرهما ، ومقتضاه كون العدة قرء ونصف ، إلا أنه لما لم يعلم نصف القرء إلا بعد انتهائه كانت العدة قرءين ، كما أنه جعل المدار في الأمة بالنسبة إلى المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقل التنصيف في الطلاق ، وبالجملة فلا ينبغي الشك في الحكم المزبور.

ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحها ، كما صرح بالأخير الفاضل في القواعد لأنه كذلك في الحرة ، ولاستصحاب المنع المتحقق فيها ولو مدة الاستبراء ، إذ احتمال عدم وجوب شي‌ء عليها مقطوع بعدمه ، ومن هنا كان الاحتمال المقابل للاعتداد الاستبراء ، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق ، ومن منع انحصار الاعتداد في مسماه ، كما سمعته في وطء الشبهة للحرة ، ولأصل البراءة المقطوع باستصحاب المنع فيها ، ودعوى الفرق بينها وبين الحرة ـ بأنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من عدة الطلاق ، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها ، بخلاف الأمة ـ لا تصلح معارضة للاستصحاب المزبور.

نعم لو ثبت أن الأصل في وطء الأمة الاستبراء إلا ما خرج من الطلاق ونحوه لكان ذلك متجها ، ولكن دونه خرط القتاد.

ومن ذلك يعلم الحال في كل فرد حصل الشك فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدة فيه أو الاستبراء ، ولعل من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوجة ، وغيره مما يمر عليك في أثناء المباحث.

ولعل من ذلك عدة المبعضة وإن ذكر فيها وجهان ، إلا أن المتجه للأصل المزبور اعتدادها بعدة الحرة ، وأما احتمال ملاحظة المركب مما يقتضيه التقسيط على كل من عدتي الحرة والأمة بالنسبة إلى ما فيها من الحرية والأمية [١] فلم أجد قائلا به بل ولا من احتمله.


[١] في النسختين الأصليتين « والأمة ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست