هناك بخلافه هنا ،
فتبقى نصوص الحيضتين بلا معارض ، فتكون مفسرة للقرء هنا أو مقيدة ، إذ هو كما ترى
، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة العظيمة ، وملاحظة معلومية كون الرق على النصف من الحر
في الحد والقسم وغيرهما ، ومقتضاه كون العدة قرء ونصف ، إلا أنه لما لم يعلم نصف
القرء إلا بعد انتهائه كانت العدة قرءين ، كما أنه جعل المدار في الأمة بالنسبة
إلى المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقل التنصيف في الطلاق ، وبالجملة فلا ينبغي
الشك في الحكم المزبور.
ويلحق بالطلاق فسخ
النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحها ، كما صرح بالأخير الفاضل
في القواعد لأنه كذلك في الحرة ، ولاستصحاب المنع المتحقق فيها ولو مدة الاستبراء
، إذ احتمال عدم وجوب شيء عليها مقطوع بعدمه ، ومن هنا كان الاحتمال المقابل
للاعتداد الاستبراء ، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق ، ومن منع انحصار الاعتداد في
مسماه ، كما سمعته في وطء الشبهة للحرة ، ولأصل البراءة المقطوع باستصحاب المنع
فيها ، ودعوى الفرق بينها وبين الحرة ـ بأنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها
أقل من عدة الطلاق ، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها ، بخلاف الأمة ـ لا تصلح
معارضة للاستصحاب المزبور.
نعم لو ثبت أن
الأصل في وطء الأمة الاستبراء إلا ما خرج من الطلاق ونحوه لكان ذلك متجها ، ولكن
دونه خرط القتاد.
ومن ذلك يعلم
الحال في كل فرد حصل الشك فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدة فيه أو الاستبراء ،
ولعل من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوجة ، وغيره مما يمر عليك في أثناء
المباحث.
ولعل من ذلك عدة
المبعضة وإن ذكر فيها وجهان ، إلا أن المتجه للأصل المزبور اعتدادها بعدة الحرة ،
وأما احتمال ملاحظة المركب مما يقتضيه التقسيط على كل من عدتي الحرة والأمة
بالنسبة إلى ما فيها من الحرية والأمية [١] فلم أجد قائلا به بل ولا من احتمله.