responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 305

أشهر وعشرة أيام ، أولها يوم مات الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني ، فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة ».

( الفصل السادس )

( في عدد الإماء )

والاستبراء لهن وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنه طلب البراءة لغة ، والتربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا.

وأما العدة فهي التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة ، ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه ، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدد باعتبار تعدد الأقراء والشهور فيه. هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس.

وكيف كان فـ ( عدة الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس قرآن بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله كذلك عند العامة ـ فضلا عن الخاصة ـ إلا ما يحكى عن داود منهم ، فجعلها ثلاثة أقراء ، وقد سبقه الإجماع ، بل ولحقه ، والمشهور كما في الحرة أن هما طهران شهرة عظيمة.

وقيل والقائل الإسكافي والعماني على ما حكي عنهما حيضتان وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق ، بل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست