أشهر وعشرة أيام ،
أولها يوم مات الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم إلى
وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني ،
فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم يعلم السابق
أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة ».
( الفصل
السادس )
( في عدد
الإماء )
والاستبراء لهن
وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنه
طلب البراءة لغة ، والتربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا.
وأما العدة فهي
التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة ، ولعل اختصاصه بالاسم
المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه ، بخلاف
التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدد باعتبار تعدد الأقراء والشهور
فيه. هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس.
وكيف كان فـ ( عدة
الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس قرآن بلا خلاف أجده ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، بل لعله كذلك عند العامة ـ فضلا عن الخاصة ـ إلا ما يحكى عن داود
منهم ، فجعلها ثلاثة أقراء ، وقد سبقه الإجماع ، بل ولحقه ، والمشهور كما في الحرة
أن هما طهران شهرة عظيمة.
وقيل والقائل
الإسكافي والعماني على ما حكي عنهما حيضتان وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيِّد
المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق ، بل