responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 287

وفيه أن الأقصى هنا منحصر في عدة الوفاة ، إذ لا عبرة بما إذا تجاوز الثلاثة الأشهر البيض كما عرفت ، نعم لو قلنا بوقوعه بالتعيين وقلنا بصحته مع ذلك اتجه اعتبار الأقراء حينئذ من حين الوفاة ، لعدم التعيين قبلها ، أما إذا قلنا بفساد الطلاق حينئذ لعدم التعيين إلى حين الموت فليس عليهن إلا عدة الوفاة ، كما هو واضح.

وكذا الحال لو طلق إحداهن بائنا معينا لها في نفسه مثلا ومات قبل ذكر التعيين فعلى كل واحدة منهن الاعتداد بعدة الوفاة إلا في ذات الأقراء على الوجه الذي قد عرفت.

ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق الواقع فيهما أولا إلى المعينة التي ذكرها أخيرا ولكن تعتد من حين الطلاق لما تقدم من وقوع الطلاق بالأول وإن تأخر التعيين ولا تعتد من حين الوفاة وذلك لأن الفرض كون طلاقها بائنا مبهما ثم عين.

نعم لو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة لما عرفت من انقلاب عدة الرجعية إلى عدة الوفاة لو مات المطلق في أثنائها.

وبذلك ظهر لك ما في مناقشة المسالك فلاحظ وتأمل ، فإن فيها غير ذلك من التشويش في بعض ما ذكره من حكم المسألة ، كما لا يخفى على من لاحظه. بل ربما كان فيها أيضا ما ينافي ما قدمه سابقا في بحث التعيين فراجع وتدبر ، هذا.

وقد بقي شي‌ء وهو أن ظاهر من تعرض للمسألة كالمصنف والفاضل وشارحه وثاني الشهيدين وغيرهم عدم الفرق فيما ذكروه من الحكم المزبور بين المبهم ظاهرا وواقعا ، وبين المبهم ظاهرا وهو معين واقعا.

وقد يتوهم أن المتوجه في الأخير القرعة ، لأن ذلك المتيقن من موردها ، بل قد يقال بجريانها في الأول بناء على عدم اختصاصها بذلك ، بل هي في كل مشكل ليس في الأدلة ما يقتضي تعيينه ، لكن لم أجد أحدا احتمله هنا مع ذكرهم ذلك في الطلاق المبهم.

ولعله لعدم الإشكال هذا ، لما عرفته من إمكان التخلص الذي هو مقتضى باب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست