responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 28

( الثاني )

أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله ، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص [١] بل ولا المستمتع بها ولو كانت حرة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها [٢] نعم فيها ما يدل [٣] على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها ، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها ، لإمكان تعدد الأسباب. اللهم إلا أن يقال بانسياق‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] روى في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ عن الكليني والشيخ ٠ بإسنادهما عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام « في المتعة ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة » ومن الغريب أنه طاب ثراه ـ مع تبحره واطلاعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفقه وغيرها ـ لم يلتفت الى هذه الرواية هنا وقال : « ولم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها » مع أنه ( قده ) تعرض لها في بحث المتعة ، بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان بابا وهو « باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق » وهو الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المتعة وكذلك روى في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ عن الشيخ ( قده ) بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « والمتعة ليس فيها طلاق ».

[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٢٢ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٢٥ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢٩ و ٤١. منها الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست