responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 278

يا رسول الله : فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تخرج بعد زوال الليل ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج ، قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص.

نعم في‌ موثق الساباطي [١] عن الصادق عليه‌السلام « إنه سأل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال : نعم ، وتختضب ، وتدهن ، وتمشط ، وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج » وهو ـ مع ما قيل من كونه من الشواذ بل في الوافي قد مضى حديث آخر [٢] بهذا الاسناد فيما تفعل المطلقة في عدتها ، وكان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره ، ويشبه أن يكون الحديثان واحدا ، وإنما ورد في المتوفى عنها زوجها والمطلقة جميعا ، وقد سقط منه شي‌ء ـ يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك للضرورة ، بل ربما كان في‌ قوله عليه‌السلام : « لغير ريبة من زوج » إشعار بذلك ، على أن التدهن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة.

نعم ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق للأصول وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها الذي لا يدخل فيه ذلك قطعا ول‌ موثق ابن بكير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التي توفي عنها زوجها تحج؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل » ونحوه‌ خبر عبيد بن زرارة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا ، بل ولمكاتبة الصفار [٥] في الصحيح للعسكري عليه‌السلام « في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه ، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها ، وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٧ مع الاختلاف وفيه‌ « بغير زينة لزوج » الا أن الموجود في الوافي ج ١٢ ص ١٨٥ كالجواهر.

[٢] راجع الوافي ج ١٢ ص ١٨٣ وهو الذي أشار إليه في الوسائل في ذيل الحديث ٧ من الباب ـ ٢٩ ـ من العدد وذكره الشيخ في التهذيب ج ٨ ص ٨٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست