إجراء حكم نكوله
إلى زمن بلوغ الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة ، نعم لا بأس بإجراء حكم
الدعوى الجديدة بين الرجل والولد ، فتأمل.
ولو سلم الفراش
وأنكر أصل ولادتها له كان القول قوله بيمينه ، فان نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب
بالفراش ، إلا أن ينفيه باللعان.
وعلى كل حال ففي
المسالك « وتنقضي العدة بوضعه وإن حلف الرجل على النفي ، لأنها تزعم أن الولد منه
، فكان كما لو نفي الرجل حملها باللعان ، فإنه ـ وإن انتفى الولد ـ تنقضي العدة
بوضعه ، لزعمها أنه منه » ولا يخلو من غبار فتأمل.
ولو ادعت على
الوارث بعد موت الزوج أنه كان راجعها أو جدد نكاحها فان كان واحدا ، فالحكم كما
ادعت على الزوج ، إلا أن الوارث يحلف على نفي العلم ، ولا لعان معه ، وإن كان
اثنين فان صدقاها أو كذباها وحلفا أو نكلا فحلفت فكما مر ، وإن صدقها أحدهما وكذب
الآخر وحلف ففي المسالك « يثبت المهر والنفقة بنسبة حصة المصدق ، ولا يثبت النسب
إلا أن يكون المصدق عدلين » وفيه أنه يثبت النسب أيضا في حق المصدق ، والله العالم.