وشروطها أربعة بل
خمسة لما ستعرفه من أن الأصح اشتراط التعيين.
( الأول :
)
أن تكون زوجة بلا
خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله من ضروريات المذهب فلو طلق الموطوءة
بالملك لم يكن له حكم قطعا.
وكذا لو طلق
أجنبية وإن تزوجها بعد ذلك. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح ، سواء عين الزوجة
كقوله : « إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو أطلق أو عمم كقوله : كل من أتزوجها فهي
طالق بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا نصا [١] وفتوى ، ولا إشكال ، بل من ضرورة المذهب أنه لا طلاق إلا
بعد نكاح ، لأنه لازالة قيده ، وإنما ذكر المصنف ذلك تعريضا بالعامة المجوزين لذلك
، نحو غيره من خرافاتهم الباردة ، مع
أن في نصوصهم عن عبد الرحمن ابن عوف [٢] قال : « دعتني
أمي إلى قريب لها فراودتنى في المهر ، فقلت : إن نكحتها فهي طالق ، ثم سألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : انكحها
فقال : لا طلاق قبل النكاح ».
[٢] لم نعثر على هذا
الحديث في جوامعهم من السنن الكبرى وكنز العمال والصحاح وغيرها الا أن الموجود في
سنن البيهقي ج ٧ ص ٣١٨ ـ ٣٢١ ما مضمونه ذلك عن غير عبد الرحمن بن عوف.