وحينئذ فلو ولدت
الثاني لستة أشهر فصاعدا فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأول الذي قد تحقق وجوده حال
الطلاق بوضعه تاما لدون الستة أشهر بخلافه ، فتنقضي عدتها حينئذ بوضع الأول ، نعم
في المسالك « في جواز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لا حقا بالأول نظر ، من
الحكم بالبينونة المجوزة للتزويج ، ومن إمكان اختلاط النسب حيث تلده لوقت يحتمل
كونه لهما » وفيه أنه لا اختلاط بعد فرض العلم بكونه للأول وكونه متأخر الانعقاد ،
وإلا فللثاني لكن بناء على تنزيل الخبر على ما عرفت يكون هو الدليل مع فرض صلاحيته
لذلك ، وإن كان المتجه الجواز.
وقد تسامح الفاضل
في القواعد بقوله : « وأقصى مدة بين التوأمين ستة أشهر » وذلك لما عرفت من كون
المعتبر في كونهما توأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر ، كما عن التحرير التعبير
بذلك ، اللهم إلا أن يكون مبنى كلامه على التسامح في التعبير بمثل ذلك ، كما اعترف
به في كشف اللثام ، وقال : « إن مثله غير عزيز في كلامهم » فتأمل جيدا.
ولو طلق الحائل
طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل هو
كذلك فيما أجد في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المستفيضة أو
المتواترة.
ففي مرسل جميل بن دراج [١] عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل طلق
امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر
وعشرا ».
وخبر هشام بن سالم
[٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل أن تنقضي
عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين : عدة المتوفى عنها زوجها ».
وخبر محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته
يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه
فإنها ترثه ، ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.