responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 238

تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن شاءت » المنجبر سنده بعمل الأصحاب.

لكنه كما ترى خاص بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببه ، ومن المحتمل كونه الحمل ، إذ لا يرفع الحيض إلا فساد فيه أو حمل ، وكان المتجه انتظارها إلى تمام التسع التي تتم بها الأقراء أو ثلاثة أشهر بيض أو وضع الحمل ، ومن هنا اقتصر عليها ابن إدريس فيما حكي عنه ، إلا أنه طرح للخبر المزبور الذي قد سمعت انجباره بالعمل ، فالمتجه الجمود على موضوعه من غير تعد لما ينافي الضابط الذي ذكرناه ، وهو الاعتداد بأسبق الأمرين إليها.

وأما ما في رواية عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام ـ من أنها تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر‌ قال : « سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمرها شديد ، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض ، قال : إذا مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ، قيل : فان مات أو ماتت ، فقال : أيهما مات فقد ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا » ـ فلم أجد عاملا به وإن أرسل القول به في بعض العبارات ، لكن لم أتحققه.

نعم في الإستبصار حمله على ضرب من الندب والاحتياط ، واستوجهه غير واحد ممن تأخر عنه ، وعنه في النهاية أنه نزلها على احتباس الدم الثالث.

وقال المصنف هو تحكم لعدم ما يشعر بذلك فيه ، لكن في كشف اللثام تعليله « بنصوصية الأولى في احتباس الثاني بخلاف الثانية ، فإنه قال : « لم تحض في السنة ثلاثا » ـ وهو أعم ـ مع أنه مناسب للاعتبار ، فإنها عند احتباس الثاني‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست