تدري ما رفعها
فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، ثم تتزوج إن
شاءت » المنجبر سنده بعمل الأصحاب.
لكنه كما ترى خاص
بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض ولم تعلم بسببه ، ومن المحتمل كونه
الحمل ، إذ لا يرفع الحيض إلا فساد فيه أو حمل ، وكان المتجه انتظارها إلى تمام
التسع التي تتم بها الأقراء أو ثلاثة أشهر بيض أو وضع الحمل ، ومن هنا اقتصر عليها
ابن إدريس فيما حكي عنه ، إلا أنه طرح للخبر المزبور الذي قد سمعت انجباره بالعمل
، فالمتجه الجمود على موضوعه من غير تعد لما ينافي الضابط الذي ذكرناه ، وهو
الاعتداد بأسبق الأمرين إليها.
وأما ما في رواية
عمار [١] عن الصادق عليهالسلام ـ من أنها تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر قال : « سئل عن رجل
عنده امرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟
فقال : أمرها شديد ، تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثم
تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها ، قيل له : وإن مضت سنة
ولم تحض فيها ثلاث حيض ، قال : إذا مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض يتربص بها بعد
السنة ثلاثة أشهر ، ثم قد انقضت عدتها ، قيل : فان مات أو ماتت ، فقال : أيهما مات
فقد ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا » ـ فلم أجد عاملا به وإن أرسل القول
به في بعض العبارات ، لكن لم أتحققه.
نعم في الإستبصار
حمله على ضرب من الندب والاحتياط ، واستوجهه غير واحد ممن تأخر عنه ، وعنه في
النهاية أنه نزلها على احتباس الدم الثالث.
وقال المصنف هو
تحكم لعدم ما يشعر بذلك فيه ، لكن في كشف اللثام تعليله « بنصوصية الأولى في
احتباس الثاني بخلاف الثانية ، فإنه قال : « لم تحض في السنة ثلاثا » ـ وهو أعم ـ مع
أنه مناسب للاعتبار ، فإنها عند احتباس الثاني