المحيض إذا كان
مثلهن يحيض » وإذا لم يقل تعالى ذلك ، بل قال ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وهو غير الشرط
الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به ، على أن الذي قاله جمهور المفسرين وأهل العلم
بالتأويل كون المراد به « إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين
بمبلغها فهي هذه ».
ويؤيده ما روي [١] في سبب نزول
الآية « أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في
الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى الآية » فكان هذا دالا
على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه ، لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة ، لأنه
تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض ، فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها
تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة ، على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول « إن
ارتبتن » لأن المرجع في ذلك إليهن ، ولما قال ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) علم إرادة
الارتياب بالمعنى الذي ذكرناه.
وفيه أنه خلاف
الظاهر من التعبير بالارتياب إذ لو كان ذلك المراد لكان المناسب التعبير بالجهل ،
على أن جميع الأحكام واردة على حال الجهل بها ، فتكون حينئذ لا فائدة فيه ، وخبر
أبي ـ مع أنه مقدوح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء ، مع أنها إنما ذكرت
في البقرة [٢] وهي مدينة ، وتلك الآية في الطلاق [٣] وهي مكية في
المشهور ـ لا يتعين في غير البالغة واليائسة ، وأما ما حكاه عن جمهور المفسرين
وأهل العلم بالتأويل فهو معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في
تفسيرها ، قال : « فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهن
اللواتي أمثالهن يحضن ، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، وهذا
هو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام[٤] ». وفي
صحيح الحلبي أو حسنه [٥] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن