responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 234

المحيض إذا كان مثلهن يحيض » وإذا لم يقل تعالى ذلك ، بل قال ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) وهو غير الشرط الذي شرطه أصحابنا فلا منفعة لهم به ، على أن الذي قاله جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل كون المراد به « إن كنتم مرتابين في عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها فهي هذه ».

ويؤيده ما‌ روي [١] في سبب نزول الآية « أن أبي بن كعب قال : يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى الآية » فكان هذا دالا على أن المراد بالارتياب ما ذكرناه ، لا الارتياب بأنها آيسة أو غير آيسة ، لأنه تعالى قد قطع في الآية على اليأس من المحيض ، فالمشكوك في حالها والمرتاب في أنها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة ، على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقه أن يقول « إن ارتبتن » لأن المرجع في ذلك إليهن ، ولما قال ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) علم إرادة الارتياب بالمعنى الذي ذكرناه.

وفيه أنه خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب إذ لو كان ذلك المراد لكان المناسب التعبير بالجهل ، على أن جميع الأحكام واردة على حال الجهل بها ، فتكون حينئذ لا فائدة فيه ، وخبر أبي ـ مع أنه مقدوح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ذوات الأقراء ، مع أنها إنما ذكرت في البقرة [٢] وهي مدينة ، وتلك الآية في الطلاق [٣] وهي مكية في المشهور ـ لا يتعين في غير البالغة واليائسة ، وأما ما حكاه عن جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل فهو معارض بما في المحكي‌ عن مجمع البيان في تفسيرها ، قال : « فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وهن اللواتي أمثالهن يحضن ، لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم‌السلام [٤] ». وفي‌ صحيح الحلبي أو حسنه [٥] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٤١٤ و ٤٢٠.

[٢] الآية ٢٢٨.

[٣] الآية ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢٠.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست