responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 230

( الفصل الثالث )

( في ذات الشهور )

فنقول : لا إشكال ولا خلاف في أن التي لا تحيض خلقة أو لعارض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، لقوله تعالى [١] ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ) المتناول آخره للفرض ، بل وأوله بناء على ما ستعرف ، وللنصوص [٢] المستفيضة أو المتواترة ، كصحيح الحلبي أو حسنه [٣] عن الصادق عليه‌السلام « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر » وغيره.

بل يندرج في ذلك من بلغت التسع ما دامت لم تصل إلى وقت الحيض عادة ، بل وإن بلغته ، فان عدتها ما دامت لا تحيض ذلك ، نعم لو فرض عروض الحيض لها قبل مضى ثلاثة أشهر على وجه يحصل لها ثلاثة أقراء ليس بينهن ثلاثة أشهر بيض تكون حينئذ من ذوات الأقراء ، كما أن ذوات الأقراء لو فرض عروض مانع لهن من ذلك على وجه لم يحصل لها الأقراء الثلاثة على الوجه المزبور تكون من ذوات الشهور ، لما ستعرف من أن العدة أحد أمرين : الأقراء الثلاثة أو الشهور ، وأيهما سبق كان الاعتداد به وإن لم تكن الشهور متصلة بالطلاق على الأصح الذي ستسمع تحقيقه.

وإنما المراد هنا بيان عدة التي لا تحيض وهي في سنن من تحيض ما دامت على‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست