responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 229

إطلاقها على احتسابه من العدة مع الوقوع في أثنائه وإن قل ، أما مع الوقوع في آخره الحقيقي فهو وإن صدق كون الطلاق في الطهر لكن لا يصدق أنه في الطهر الذي يكون عدة ، كما هو واضح ، والله العالم.

( فرع : )

لو اختلفا فقالت : كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق لتحتسب به قرءا فتقصر العدة بذلك وأنكر هو ذلك ، لتحصيل طول مدة العدة التي يكون له الرجوع والتوارث وغيرهما فيها ( فـ ) لا ريب في أن القول قولها لما عرفته سابقا نصا [١] وفتوى من أنها أبصر بذلك منه ، ومن أن المرجع في الطهر والحيض إليها وبهما يخرج عن أصالة بقاء العدة واستصحاب الزوجية ، لكن ليس له مطالبتها بما دفع إليها من النفقة أخذا له باعترافه ، كما أنه ليس لها مطالبته بها إن لم يكن قد دفعها لها أخذا باعترافها ، بل قد يقال في الأول مع فرض بقاء عينها بكونها من مجهول المالك ينتظر بها اتفاقهما أو الصدقة به عنهما.

هذا وفي المسالك « احتمال جواز أخذها منها في الأول بمعلومية اشتراط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة ببقائها على الطاعة كالزوجية ، وبدعواها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها ، فلا تستحقها على كل حال ، ولا يكون كالمال الذي لا يدعيه أحد ، لأن مالكه معروف » وفيه منع كون ذلك نشوزا مسقطا للنفقة المستحقة عليه باعترافه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست