responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 215

على الندب المنافي لما عليه الأصحاب والنصوص [١] السابقة.

أما لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل في المبسوط تجب العدة إن ساحقها ، فان كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالأشهر دون الأقراء لإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الأنثيين حينئذ ومن المعلوم أن الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين ، ولذا انتفى عمن لا يحتمل ذلك فيها ، ولشمول المس والدخول لذلك وغيره ، خرج غيره من الملامسة بسائر الأعضاء بالإجماع ، ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم ، ويبقى هذا المس داخلا من غير مخرج له ، ولفظ المبسوط « وإن كان قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه ، لأن الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن ، ويمكن أن يساحق فينزل ، فان حملت منه اعتدت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور ، ولا يتصور أن تعتد بالأقراء ، لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول يتعذر من جهته ».

ولكن مع ذلك كله فيه تردد لما عرفت ، ولأن العدة تترتب على الوطء والدخول ونحوهما مما لا يصدق على المساحقة ، والمس حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الوطء ، وكذا الدخول بها ، فلا أقل من تبادره إلى الفهم ، على أنه مطلق يقيد بما دل على اعتبار التقاء الختانين والإدخال ونحوهما ، وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدة بعد أن كان موضوعها في النص [٢] والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها.

نعم لو ظهر بالمساحقة حمل اعتدت منه بوضعه ، لإمكان الإنزال الذي يتكون منه الولد فيلحق به ، لأنه للفراش ، ويندرج بذلك تحت قوله تعالى [٣] ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) بل في القواعد « وكذا‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.

[٣] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست