responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 211

ولو كانت في ماء فقال لها : « إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي » حملها إنسان منه في الحال [١] إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرجع الجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الإتيان بما لا يصدق عليه المعلق عليه.

( المقصد الخامس )

( في العدد )

جمع عدة من العدد لغة لاشتماله عليها غالبا ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدة رجال وعدة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة ، نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل ، والأمر سهل.

وكيف كان فقد تطابق الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع على مشروعية العدة في الجملة ولكن تمام النظر في تفصيل ذلك يستدعي فصولا.

( الأول : )

لا عدة على من لم يدخل بها قبلا ولا دبرا سواء بانت بطلاق أو فسخ أو هبة مدة عدا المتوفى عنها زوجها ، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو‌


[١] هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة ، والاولى بحسب سياق العبارة أن تكون هكذا « تخلصت بحملها انسان منه في الحال ».

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ وغيره من أبواب العدد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست