نعم قد يناقش فيما
عدوه من هذا الباب من الحيل لنكاح امرأة واحدة ذات عدة جماعة في يوم واحد ، بأن
يتزوجها أحدهم ويدخل بها ثم يطلقها ، ثم يتزوجها ثانية ويطلقها من غير دخول ، فتحل
للآخر باعتبار كونها غير مدخول بها. وتسقط العدة الأولى عنها بنكاح ذي العدة لها ،
فإنها لا عدة عليها لنكاحه ، وهكذا الثاني والثالث ، لعدم تمامية الفرض أولا عندنا
، لاشتراط صحة الطلاق بكونه من غير طهر المواقعة ، نعم يتم ذلك عند العامة
القائلين بعدم اشتراط ذلك.
ومن هنا حكي عن
الفضل بن شاذان إلزامهم بمثل هذا مشنعا عليهم ـ في طلاق الخلع والطلاق البائن ، بل
عن المفيد حكاية ذلك عن الفضل ، ثم قال : « والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء
العامة دون الإمامية أنهم يجيزون الخلع والظهار والطلاق في الحيض وفي طهر المواقعة
من غير استبانة طهر ، والإمامية تمنع ذلك ، ولذا سلمت مما وقع فيه المخالفون ».
لكن فيه أنه لازم
لهم في المتمتع بها إذا وهبها المدة ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ، وهكذا
الآخر إلى العشرة ، ولا مخلص من ذلك إلا بدعوى عدم سقوط العدة الأولى لغير الزوج
الأول ، كما صرح به الكاشاني والمحدث البحراني والبهائي فيما حكي عنه ، لكن
الانصاف عدم خلوه من الاشكال ، لانقطاع حكم العدة الأولى بالعقد الثاني عليها ،
فلا وجه للعدة منها بعد الطلاق الذي لا دخول معه ضرورة عدم صدق ذات عدة من النكاح
الأول عليها ، مع أنها ذات بعل فعلا.
ولعله لذا يحكى عن
الفاضل الداماد التصريح بعدم العدة عليها معه ، بل ربما قيل : إنه ظاهر المشهور ،
بل ستسمع تصريح المصنف وغيره في المسألة السادسة من اللواحق لنحو ذلك ، خلافا
للقاضي ، والله العالم.
ولو ادعي عليه دين
قد بريء منه بإسقاط أو تسليم أو غيرهما فخشي من جواب دعواه بـ ( دعوى الإسقاط أن
ينقلب اليمين إلى المدعى لعدم البينة ) فيحلف ويأخذ منه الدين فأنكر الاستدانة
وحلف جاز ، لكن بشرط أن