responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 200

البحرانيين من اشتراط صحة الرجعة بعلمها بها ، لبعض النصوص [١] الشاذة القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه ، بل في بعض النصوص [٢] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نسبة ذلك إلى عمر ، وأنه لا يفتي به مجنون.

فالمسألة حينئذ من الواضحات وإن أطنب بها المحدث البحراني ، وقال : « لمكان الخبر المزبور المعارض بغيره الموافق للمحكي عن عمر المخالف لفتوى الأصحاب أجمع إن المسألة قد بقيت في قالب الاشكال » والله الموفق لنا وله في كشف الحال وتسديد المقال.

ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته ، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج فلا يقبل من المولى ذلك إلا ببينة ، لأن الأمر في العدة إليهن ، ولكون الحق بينهما ، وقد ارتفعت سلطنة المولى عنهما بالنكاح ما داما عليه. ومن المعلوم أن الطلاق رجعي ، والرجعة فيه من توابعه ، فالأمر فيه إليهما.

بل قيل والقائل الشيخ فيما حكي عنه : إنه لا يكلف الزوج اليمين على ما ادعاه ( لـ ) هما عرفت من انحصار تعلق حق النكاح بالزوجين ( بالزوجية خ ل ) ولكن فيه تردد ينشأ من ذلك ومن كون المولى في الحقيقة مدعيا ، لارتفاع علقة النكاح ، فيتوجه له اليمين عليه ، لعموم « اليمين على من أنكر » [٣] كما لو ادعى عليه الطلاق البائن مثلا ، ولعله الأقوى.


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٢] المستدرك الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ الا أنه لم يذكر ذيله : « أنه لا يفتي به مجنون » وذكره في البحار ج ٨ ص ٢٣٤ طبعة الكمپاني.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء وفيه‌ « اليمين على من ادعى عليه ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست