ثم إنه حيث لا
تقبل دعواها لكونها قبل وقت الإمكان فجاء وقت الإمكان ففي المسالك « نظر إن كذبت
نفسها أو قالت غلطت وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها وإن أصرت علي الدعوى
الأولى ففي تصديقها الان وجهان ، من فساد الدعوى الأولى فلا يترتب عليها أثر ولم
تدع غيرها ، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الان والزمان زمان الإمكان
».
ولو ادعت انقضاءها
بالأشهر وكان تاريخ الطلاق معلومات رجع إلى الحساب ، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه
فأنكر الزوج انقضاءها كان القول قول الزوج لأن مرجع ه أي هذا الاختلاف في الحقيقة
ـ إلى ال اختلاف في زمان إيقاع الطلاق ولا ريب أن القول قوله فيه ، لأصالة بقائها
في العدة ، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث.
لكن قد يقال بأنه
لا يعارض إطلاق الصحيح [١] المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء وإلا
لاقتضى تقديم قوله أيضا في عدم الانقضاء بالحيض والوضع ، ضرورة كون مقتضى الأصل
فيهما البقاء على الزوجية أيضا. وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدة
، فيقبل قولها وإن توجه إليها في الظاهر ، بل هو في زمان وقوع الطلاق ، وليس مثله
داخلا في الإطلاق ، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد بالأصل ليس أصل البقاء بل هو أصل
عدم تقدم الطلاق ، فتأمل جيدا ، إذ الجميع كما ترى ـ مع قطع النظر عن شهرة الأصحاب
أو اتفاقهم ـ بعد ظهور النصوص [٢] في جعل أمر العدة إليها ، وأنها إذا ادعت صدقت المقتضي
للحكم بصدقها متى كان محتملا.
بل قد يقال : إن
مقتضى ذلك تقديم قولها في الانقضاء بالأقراء وإن كذبها