responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 193

ما ذكرت ، لما عرفت من إمكان اختلاف العادة.

ثم إنه حيث لا تقبل دعواها لكونها قبل وقت الإمكان فجاء وقت الإمكان ففي المسالك « نظر إن كذبت نفسها أو قالت غلطت وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها وإن أصرت علي الدعوى الأولى ففي تصديقها الان وجهان ، من فساد الدعوى الأولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها ، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الان والزمان زمان الإمكان ».

ولو ادعت انقضاءها بالأشهر وكان تاريخ الطلاق معلومات رجع إلى الحساب ، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها كان القول قول الزوج لأن مرجع ه‌ أي هذا الاختلاف في الحقيقة ـ إلى ال اختلاف في زمان إيقاع الطلاق ولا ريب أن القول قوله فيه ، لأصالة بقائها في العدة ، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث.

لكن قد يقال بأنه لا يعارض إطلاق الصحيح [١] المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء وإلا لاقتضى تقديم قوله أيضا في عدم الانقضاء بالحيض والوضع ، ضرورة كون مقتضى الأصل فيهما البقاء على الزوجية أيضا. وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدة ، فيقبل قولها وإن توجه إليها في الظاهر ، بل هو في زمان وقوع الطلاق ، وليس مثله داخلا في الإطلاق ، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد بالأصل ليس أصل البقاء بل هو أصل عدم تقدم الطلاق ، فتأمل جيدا ، إذ الجميع كما ترى ـ مع قطع النظر عن شهرة الأصحاب أو اتفاقهم ـ بعد ظهور النصوص [٢] في جعل أمر العدة إليها ، وأنها إذا ادعت صدقت المقتضي للحكم بصدقها متى كان محتملا.

بل قد يقال : إن مقتضى ذلك تقديم قولها في الانقضاء بالأقراء وإن كذبها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست