منه في عقوده
وإيقاعاته ، والرجعة منها أو أولى بذلك منها.
وحينئذ فما قيل
كما عن الصدوقين من اختصاص ذلك يأخذ القناع من رأسها واضح الفساد ، لعدم دليل صالح
لتقييد ما دل [١] على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره.
ومن هنا قال
المصنف وهو شاذ وإن أسنده في النافع إلى رواية ، بل عن الشيخ وابن البراج ذلك أيضا
، إلا أنه لم نقف عليها ، نعم روى السكوني [٢] عن الصادق عليهالسلام « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها
» ولا إشارة فيه إلى الرجعة ، اللهم إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدية ، وربما
نسب ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام[٣] لكن قد عرفت غير مرة عدم تحقق هذه النسبة عندنا ، والأمر
سهل بعد وضوح الحال ، بل يمكن حمل الرواية على تقديرها بل وعبارة الصدوقين على
إرادة كون ذلك أحد الأفراد.
وإذا ادعت انقضاء
العدة بالحيض في زمان محتمل وأقله في الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، إحداهما بعد
وقوع الطلاق ، والأخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدة ، لا أنه جزء منها ،
لأنها ثلاثة قروء ، وقد انقضت قبلها ، فلا يصح الرجعة فيها ، ويصح العقد ، وربما
قيل : هي منها ، لأن الحكم بانقضائها موقوف على تحققها ، وهو كما ترى لا يدل على
المدعى ، وقد يتفق الأقل نادرا في الحرة بثلاثة وعشرين يوما ، بأن يطلقها بعد
الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود
[١] الوسائل الباب ـ
٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ « عن السكوني قال : طلاق الأخرس. » الا أن
الموجود في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ والكافي ج ٦ ص ١٢٨ « عن
السكوني عن أبى عبد الله عليهالسلام قال
: طلاق الأخرس. ».
[٣] الموجود في فقه الرضا عليهالسلام ص
٣٣ « والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا وروى انها قد حرمت عليه فإذا
أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انها قد حلت له ».