responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 188

ومن هنا كان ظاهرهم المفروغية من عدم جواز الاستمتاع بها حال الردة لو رجع بها ، ولو أنها مستثناة من التمسك ( بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) [١] ونكاح الكفار باعتبار عدم كون الرجعة نكاحا جديدا لاتجه حينئذ جواز الاستمتاع بها ، بل لا تبين منه حتى إذا انقضت العدة مرتدة ، ولا أظن قائلا به.

وكذا الكلام أنه لو فرض ارتداد الزوج في زمن العدة الرجعية لم يكن له الرجوع على حسب ما سمعته. وبذلك ظهر لك أن ما في القواعد ـ من أن الأقرب جواز الرجوع ـ لا يخلو من نظر أو منع.

فـ ( لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ) لفساد الرجعة السابقة إلا بناء على الكشف الذي ذكرناه.

ولو كان عنده ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها قيل : لا يجوز ، لأن الرجعة كالعقد المستأنف المفروض عدم جوازه عليها ابتداء لأن الأول قد انفسخ بالطلاق. ولكن الوجه الجواز ، لأنها لم تخرج عن زوجيته كما هو مقتضى إطلاق النص [٢] والفتوى ، وما سمعته من جواز وطئها من دون قصد الرجوع فهي برجوعه لها في العدة كالمستدامة التي لم يطلقها ، على أن النكاح الأول لو كان زائلا بالطلاق الرجعي لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره ، والأول مستلزم إعادة المعدوم. والثاني منتف إجماعا ، وإلا لتوقف على رضاها ، فالنكاح الأول باق ، غايته أنه متزلزل ، واستدامته غير ممتنعة في الذمية إذا منعنا ابتداء نكاحها ، وإلا سقط التفريع.

هذا وظاهر عبارة المصنف وغيره أن موضوع المسألة الأولى الارتداد ، بل كاد يكون صريح بعضهم ، لكن في كشف اللثام تقييده بالارتداد كتابية ، وكأنه لعدم احتمال صحة الرجعة في غيرها ، وفيه أنه لا فرق في الارتداد بين الكتابية وغيرها ،


[١] سورة الممتحنة : ٦٠ ـ الآية ١٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦ والباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست