responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 183

يستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب ».

وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [١] « وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق رجعة » ولعل من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة ، ضرورة أن إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به.

ومن هنا أشكل بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له ، وإنكاره يقتضي إنكار التابع ، فلا يكون رجعة ، وإلا لكان الشي‌ء سببا في النقيضين ، ولا يحتاج إلى دفعه في المسالك « بأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة ، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ، ولا يراد منه حقيقته ، فان المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بأي لفظ دل عليه ، وهذا منه ».

بل في الأخير منه ما لا يخفى من ظهور النص [٢] والفتوى بإرادة الحقيقة من الإنكار الذي يترتب عليه الرجوع ، بل في الأول أيضا ما لا يخفى إن كان المراد تحقق معنى الرجعة فيه ، لا أن المراد منه أنه رجعة شرعا وإن لم يتحقق معناها ولا قصده ولكن ذلك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها ، بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلا ، بل والفعل وإن لم يقصد معنى الرجوع ، وبذلك يتفق خبرا [٣] الإنكار والفعل ، بل يكفى فيه حينئذ قوله : « هي زوجتي الآن ».

وأما احتمال الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الإنكار ويستلزمه ـ من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح الأول ، وإلا لم ينكر زواله بالطلاق ، وهذا معنى قول المصنف : « لأنه يتضمن » أي يستلزمه ويقتضيه ـ فهو كما ترى ، وإن‌


[١] المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٢٩ ـ من كتاب حد الزنا الحديث ١ من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست