يستحلف أن إنكاره
الطلاق بعد انقضاء العدة ، وهو خاطب من الخطاب ».
وعن الفقه المنسوب
إلى الرضا عليهالسلام[١] « وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق ، فيكون إنكار الطلاق رجعة » ولعل
من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة ، ضرورة أن إنكار أصل الطلاق
مناف لقصد الرجعة به.
ومن هنا أشكل
بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له ، وإنكاره يقتضي
إنكار التابع ، فلا يكون رجعة ، وإلا لكان الشيء سببا في النقيضين ، ولا يحتاج
إلى دفعه في المسالك « بأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية
المذكورة ، أو يجعل الإنكار كناية عن الرجعة ، ولا يراد منه حقيقته ، فان المقصود
حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بأي لفظ دل عليه ، وهذا منه
».
بل في الأخير منه
ما لا يخفى من ظهور النص [٢] والفتوى بإرادة الحقيقة من الإنكار الذي يترتب عليه الرجوع
، بل في الأول أيضا ما لا يخفى إن كان المراد تحقق معنى الرجعة فيه ، لا أن المراد
منه أنه رجعة شرعا وإن لم يتحقق معناها ولا قصده ولكن ذلك ليس بأولى من القول بعدم
اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها ، بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلا ،
بل والفعل وإن لم يقصد معنى الرجوع ، وبذلك يتفق خبرا [٣] الإنكار والفعل ،
بل يكفى فيه حينئذ قوله : « هي زوجتي الآن ».
وأما احتمال
الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الإنكار ويستلزمه ـ من الرغبة في الزوجية وإرادة
البقاء على النكاح الأول ، وإلا لم ينكر زواله بالطلاق ، وهذا معنى قول المصنف : «
لأنه يتضمن » أي يستلزمه ويقتضيه ـ فهو كما ترى ، وإن
[١] المستدرك الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٢٩ ـ من كتاب حد الزنا الحديث ١ من
كتاب الحدود.