responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 173

( فروع : )

( الأول : )

لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا يقبل بلا يمين لا لما في المبسوط من أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء وانقضاء العدة ، فإنه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق ، ومن هنا قال في كشف اللثام : « لا يبعد تكليفه بالبينة فيهما » ولا لأنها ادعت أمرا ممكنا ولا معارض لها ، كمدعي الوكالة مثلا على مال شخص أو شرائه ، فإنه يجوز أخذه منه ، لما ستعرفه. ولا لأنها مصدقة على نفسها لما تسمعه.

بل لأن في رواية‌ حماد الصحيحة [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنى أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت لي : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي ، أتصدق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال‌ إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها » بناء علي عدم إرادة الشرطية بذلك ، لعدم القائل به ، ولأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه ، ولغير ذلك ، فيحمل على الندب ونحوه ، فيكون حينئذ دليل المسألة ، لا النصوص [٢] المستفيضة المتضمنة لتصديق النساء في عدم الزوج ، أو خلوها‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ و ٢٥ ـ من أبواب عقد النكاح والباب ـ ١٠ ـ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست