وإلى خصوص خبر الفضيل [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل
زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت
أن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تتزوج زوجا غيره ، ويدخل بها
، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ». وخبر عبد الملك بن أعين [٢] « سألته عن رجل
زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحل
لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ فقال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) » ونحوه صحيح الحلبي [٣] بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين.
وإلى ما تسمعه من
استفاضة النصوص [٤] المشتمل بعضها [٥] على تفسير الآية [٦] بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما ، بقرينة قوله تعالى
( فَإِنْ طَلَّقَها ).
ومنه يعلم الوجه
في ( الرابع ) الذي هو أن يكون العقد دائما لا متعة بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
صحيح ابن مسلم [٧] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل
تحل للأول؟ قال : لا » وخبر الصيقل [٨] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا حتى
تدخل في مثل ما خرجت منه » ومثله موثق هشام بن سالم [٩] وفي خبر الصيقل الآخر [١٠] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( مِنْ بَعْدُ حَتّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة أتحل
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣ و ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
[٥] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.