responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 162

وإلى خصوص‌ خبر الفضيل [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت أن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تتزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول ». وخبر عبد الملك بن أعين [٢] « سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ فقال : لا ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) » ونحوه صحيح الحلبي [٣] بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين.

وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص [٤] المشتمل بعضها [٥] على تفسير الآية [٦] بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما ، بقرينة قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ).

ومنه يعلم الوجه في ( الرابع ) الذي هو أن يكون العقد دائما لا متعة بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ صحيح ابن مسلم [٧] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال : لا » وخبر الصيقل [٨] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه » ومثله موثق هشام بن سالم [٩] وفي‌ خبر الصيقل الآخر [١٠] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له ( مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فتزوجها رجل متعة أتحل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٧] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.

[٨] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٩] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.

[١٠] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست