العسيلة في خلافه
حتى على تفسيره بلذة الجماع الذي قد عرفت ما فيه ، ففي خبر أبى حاتم [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل
يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) ثم تتزوج رجلا ولم يدخل بها ، قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها
» وخبر زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء
عدتها ، قال : فإذا طلقها الثالثة لم تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم
تحل لزوجها الأول حتى يذوق الأخر عسيلتها ».
بل روى غير واحد من
العامة [٣] « أنه جاءت امرأة رفاعة القرطي إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : كنت
عند رفاعة فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير ، وأنه طلقني قبل أن يمسني
» ـ وفي رواية [٤] « وأنا معه مثل هدية الثوب » ـ فتبسم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : أتريدين
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » ولا أقل من الشك في
شمولها لمحل البحث إن لم يكن إجماعا ، والأصل الحرمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ،
والله العالم.
(و) الثالث
أن يكون ذلك
بالعقد ، لا بالملك ، ولا بالإباحة لو كانت أمة بلا خلاف ، فضلا عن الوطء حراما أو
شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عدم
صدق الزوج في الكتاب [٥] والسنة [٦] عليه.
[١] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ ، وذكره في الكافي ج ٥ ص ٤٢٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٩.