الظاهر أن المدار
أيضا على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة ، كما أنه لا يلحق الفسخ
في المرض من المرأة بالطلاق فيه ، لحرمة القياس عندنا ، بل الظاهر اعتبار المرض
السابق على حال النزع ، فلا يترتب الحكم على الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع
فيه ، مع احتمال عد مثله مرضا ، بل قد سمعت تعليق الحكم في الصحيح [١] السابق على حضور
الموت ، ولكن قاعدة الاقتصار على المتيقن تقتضي الأول ، إلا إذا كان حضور الموت
لحضور مرض اقتضاه ، والله العالم.
( المقصد
الثاني )
( في ما
يزول به تحريم الثلاث )
فنقول : قد عرفت
سابقا أنه لا خلاف معتد به ولا إشكال في أنه إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط من
كونها مترتبة لا مرسلة ، وبعد تخلل الرجعة لا قبلها حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا
غير المطلق من غير فرق بين السني والعدي وغيرهما ، كطلاق غير المدخول بها ، والتي
رجع بها في العدة من غير المواقعة في ذلك الطهر ، أو غيره ، أو المراد بالوجه
المشترط أي غير عدية ، بناء على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلق دائما وأبدا
بعد التسع وقبلها ، فإنها هي التي تكون كذلك ، بخلاف العدية التي تحرم أبدا بالتسع
، ولا ينفع المحلل فيها ، وقد تقدم
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.