responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 154

إلى‌ مضمر سماعة [١] « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدتها ، وإن طلقها في حال الضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه » قيل والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره نعم.

ولكن الوجه وفاقا للأكثر تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة لأنه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر وقوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل [٢] السابق كما لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام.

نعم في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد من إطلاق الأدلة ، ومن خصوص خبر الهاشمي [٣] السابق أشبهه أنه لا إرث ، وكذا لو خالعته أو بارأته للخبر المزبور [٤] المعتضد بالأصول ، بل وبخبر سماعة [٥] والمرسل [٦] وإن لم يحكم بهما في السابق ، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما.

ومن ذلك يعلم عدم التنافي بين كون عنوان الإرث المرض لا التهمة وبين عدم إرث الثلاثة للخبر [٧] المخصوص المعتضد بما عرفت ، فإن أقصى ذلك الرجوع إلى الإطلاق والتقييد ، لا أن مبنى عدم إرثهن عدم التهمة في طلاقهن ، فما في المسالك من الاعتراض على المصنف بذلك في غير محله.


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٩ من كتاب المواريث والباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٧ من كتاب المواريث.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٩ من كتاب المواريث.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٧ من كتاب المواريث.

[٧] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست