responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 135

قديما وحديثا على وجه لا يصلح معارضا لإطلاق النصوص السابقة فضلا عن صريحها ، خصوصا بعد إمكان حمله على ضرب من الندب باعتبار حصول البعد فيه عن مشابهة العامة الذين يصححون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إرسالا وترتيبا من دون تخلل رجعة ، فضلا عن المواقعة ، كما تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الاتية.

وأوضح من ذلك احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل واحدة وإن كان في طهر المواقعة ، لا أنه باطل لذلك كما يتوهم ، وربما أرشد لذلك خبر إسحاق ابن عمار [١] السابق.

وبذلك كله ظهر لك وجه استقرار كلمة الأصحاب على الجواز بالمواقعة وبدونها بعد مضى الشهر وقبله ولو ساعة واحدة.

وربما جمع بين النصوص بحمل نصوص الواحدة [٢] على من لم يرد بالرجعة الإمساك ، وإنما أرادها مقدمة لطلاقها ، فإنه غير جائز ، بخلاف ما لو رجع بها الإرادة إمساكها ومواقعتها ثم بدا له فطلقها ، وهو مع أنه غير جامع لجميع النصوص لا قائل به ، على أن هذا الجمع ونحوه إنما هو بعد فرض المتكافئة المعلوم فقدها في المقام ، فليس حينئذ إلا العمل بالنصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت ، وذكر وجه المنصوص المقابلة غير مناف لذلك إن أمكن ، وإلا أطرحت وأو كل العلم بها إلى قائلها كما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده.

( المسألة الثالثة : )

إذا طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا بقسميه ونصوصا [٣] مستفيضة أو متواترة ، بل هو‌


[١] الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.

[٢] الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦ والباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست