الشتمة الواحدة
فضلا عن الضربة بخلاف المبتذل ، وليس كذلك الجرح والقتل اللذان يستوي فيهما جميع
الناس من جهة الألم.
ولا يخفى عليك أن
إيكال الأمر إلى ما سمعت أولى ، ضرورة عدم اعتبار غلبة الظن بالفعل ، بل يكفى تحقق
الخوف كما سمعته في المرسل [١] فضلا عن العرف ، بل لا يعتبر فيه أيضا عدم التمكين من
الفرار عن بلاده أو التوسل بالغير أو نحو ذلك مما فيه ضرر عليه أيضا ، وبالجملة
تحديد مثل ذلك على وجه جامع متعذر أو متعسر ، فايكال عنوان الحكم في النص والفتوى
إلى العرف أولى.
ولا ريب في تحققه بالتخويف
بأخذ المال المعتد به أو المضر به على اختلاف القولين وإن تركه المصنف ، بل عن بعض
العامة التصريح بأنه ليس إكراها ، لكنه كما ترى.
نعم لا يتحقق
الإكراه مع الضرر اليسير الذي لا يستحسن العقلاء فعل المكره عليه لأجله ولا يعد
مثله إكراها في العرف ، كل ذلك في الاندراج تحت لفظ الإكراه ، وإلا فقد عرفت
العنوان في النص به وبالإضرار ، ولا ريب في تحقق الأخير في الخوف على المال
المزبور.
وكيف كان فيستثنى
من الحكم بالبطلان الإكراه بحق ، ولعل منه ما في خبر محمد بن الحسن
الأشعري [٢] قال : « كتب بعض موالينا إلى أبى جعفر عليهالسلام معي أن امرأة
عارفة أحدث زوجها فهرب ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت وإما رددتك
فطلقها ومضى الرجل على وجهه ، فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه عليهالسلام تزوجي يرحمك الله
تعالى » وعن بعض الناس أن منه أيضا التهديد بقتل أو قطع مستحق عليه وقد يقال : إنه
ليس إكراها أصلا ، وعلى كل حال فالطلاق الواقع بسببه صحيح.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢ راجع التعليقة (١) من ص ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.