responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 110

المغيرة [١] قلت للرضا عليه‌السلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » المحمولين بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوا يستعملونه ، حتى قالوا لبعض أصحابهم في‌ بعض [٢] نصوص الطلاق ثلاثا معلمين لهم : « إنكم لا تحسنون مثل هذا » أي فتجمعون بينهما بالعبارة الجامعة ، فيراد حينئذ بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال : إنه مقتضى الفطرة أيضا ، لا الناصب الذي هو كافر إجماعا ، بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشر نفسه.

فما في المسالك من الميل إلى القول المزبور واضح الفساد ، ونحوه قد وقع له في كتاب الشهادات ، وقد ذكرنا هناك ما عليه ، ومن العجيب موافقة سبطه له هنا على ذلك في المحكي عن شرحه على النافع ، ولعله لقرب مزاجه من مزاجه باعتبار تولده منه.

نعم لا عذر للكاشاني في مفاتيحه ، سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق أو قالوا بأنها فيه مجرد الإسلام ، فإن الأمرين كما ترى.

وأغرب من ذلك قوله في المسالك بعد أن ذكر رواية البزنطي [٣] : « وهذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ، ولا يرد أن‌ قوله عليه‌السلام « بعد أن يعرف منه خير » ينافي ذلك ، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم ، فلا ينافيه مع معرفة الخير‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦ وفيه « قال : ثم التفت الى فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا » كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ الرقم ١٠٢٥ الا أن الموجود في التهذيب ج ٨ ص ٩٢ « قال : ثم التفت الى فقال : يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا ».

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست