المغيرة [١] قلت للرضا عليهالسلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد
على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » المحمولين بشهادة العدول عن جواب
السؤال على التعبير بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوا يستعملونه ، حتى
قالوا لبعض أصحابهم في بعض [٢] نصوص الطلاق ثلاثا معلمين لهم : « إنكم لا تحسنون مثل هذا
» أي فتجمعون بينهما بالعبارة الجامعة ، فيراد حينئذ بمعرفة الخير فيه والصلاح في
نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال : إنه مقتضى الفطرة أيضا ، لا الناصب الذي هو كافر
إجماعا ، بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشر نفسه.
فما في المسالك من
الميل إلى القول المزبور واضح الفساد ، ونحوه قد وقع له في كتاب الشهادات ، وقد
ذكرنا هناك ما عليه ، ومن العجيب موافقة سبطه له هنا على ذلك في المحكي عن شرحه
على النافع ، ولعله لقرب مزاجه من مزاجه باعتبار تولده منه.
نعم لا عذر
للكاشاني في مفاتيحه ، سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق أو قالوا
بأنها فيه مجرد الإسلام ، فإن الأمرين كما ترى.
وأغرب من ذلك قوله
في المسالك بعد أن ذكر رواية البزنطي [٣] : « وهذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء
بشهادة المسلم في الطلاق ، ولا يرد أن
قوله عليهالسلام « بعد أن يعرف منه خير » ينافي ذلك ، لأن الخير قد يعرف من
المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم ، فلا ينافيه مع معرفة
الخير
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦ وفيه « قال : ثم التفت الى فقال : فلان لا
يحسن أن يقول مثل هذا » كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ الرقم ١٠٢٥ الا أن الموجود في
التهذيب ج ٨ ص ٩٢ « قال : ثم التفت الى فقال : يا فلان لا تحسن أن تقول مثل هذا ».
[٣] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.