responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 10

عنه أيضا ، كما أن المتجه ـ بناء على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنما هو بالنسبة للفضولي ونحوه ـ صحته منه حينئذ ، لإطلاق أدلة الولاية أو عمومها ، فمن الغريب ما في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه ، مع قوله بعدم ظهور النبوي في نفي ذلك ، وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه على الأدواري ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولي عنه ، لكن في قواعد الفاضل « لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه ـ أي حال الجنون ـ إشكال » وفيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه.

بقي شي‌ء ، وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه ، وفيه وجهان قد يستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال ، مضافا إلى الأصل وغيره ، ولعله كذلك فيما لا ضرر في انتظاره ، أما غيره فثبوت الولاية فيه قوى ، والله العالم.

( الشرط الثالث )

الاختيار بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ النصوص العامة مثل « رفع عن أمتي » [١] والخاصة كحسن زرارة [٢] عن أبى جعفر عليه‌السلام « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق ». وخبر عبد الله بن الحسن [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يجوز الطلاق في استكراه ـ إلى أن قال ـ : إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 32  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست