responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 389

الجواز ، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا » وإن كان قد يناقش بمنع اندراجه في دليل المقاصة في القريب مطلقا وفي الزوجة قبل مضي المدة ، لعدم الملك حينئذ عليه ، على أنه لا دليل على جوازها لغير الحاكم مع الغيبة ونحوه ها مما لا امتناع منه ، ثم إن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصة بوجه ، وإنما تتوقف على ثبوت ولاية للمستدين ، وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، والله العالم.

واما ( القول )

في نفقة المملوك فلا خلاف في أنه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة وإن كان لكل منهما أحكام تخصه أما العبد والأمة ف نفقتهما على مولاهما إجماعا بقسميه ونصوصا قال الصادق عليه‌السلام في‌ صحيح ابن الحجاج [١] : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمرأة والمملوك ، وذلك لأنهم عياله لازمون له » ‌وفي‌ خبر ابن الصلت المروي عن الأمالي عن عدة من أصحابنا [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم » والنبوي [٣] « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ‌مضافا إلى قوله تعالى [٤] ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ ) إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام فضلا عن علماء الايمان ، من غير فرق في المملوك بين‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٤ عن العلل.

[٣] سنن البيهقي ج ٨ ص ٦.

[٤] سورة النحل : ١٦ ـ الآية ٧٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست