responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 367

ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها ، قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : إن جبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية » ‌إلى غير ذلك من النصوص المتفقة على وجوب نفقة العمودين والأولاد.

إنما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم ففي النافع تردد من الأصل وعدم دخولهم في إطلاق الوالدين والأبوين ، ومن ظهور الأصحاب عليه ، بل في كتاب المقدس البغدادي أنه حكى الإجماع عليه فضلا عن إشعار جملة من العبارات به ، كما اعترف به في الرياض وغيره ، بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنف هنا والنافع ، مع أنه قال : أشبهه وأظهره الوجوب للظن إن لم يكن القطع بإرادة من علا منهم من الوالدين والأبوين هنا ولو بمعونة الاتفاق ظاهرا ، مضافا إلى ما يشعر به‌ الخبر [١] « في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد والجدة » ‌خصوصا بعد استفاضة النصوص [٢] وانعقاد الإجماع على حرمتها لواجبي النفقة ، فليس النهي عن إعطائهما حينئذ إلا لوجوب نفقتهما ، بل لا بد من إرادتهما من الأب والأم حينئذ‌ في الصحيح [٣] « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والزوجة ، وذلك لأنهم عياله لازمون له ».

وكذا الكلام في أولاد الأولاد ولو البنات منهم وإن نزلوا الذي لم يتردد فيهم المصنف ، بل يدل على الإنفاق عليهم مضافا إلى ما سمعت قوله تعالى [٤] : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ) هذا كله بعد تسليم عدم انصراف إطلاق الوالدين والأبوين والولد لمن علا وإن نزل ، وإلا كما أوضحناه‌


[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣ من كتاب الزكاة.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ و ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.

[٤] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست