للحمل أو للحامل ،
فعلى الأول يتجه الثاني وإلا فالأول ، ووجه بكون مراده بذلك الجمع بين النصوص بحمل
الأولى على عدم النفقة لها من غير الولد ، إذ هو مع أن فيه أيضا ما عرفت لا وجه له
، ضرورة كون النزاع هناك في المطلقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنه لم
يعلم كونها نفقة زوج أو قريب ، وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفى ، فليس
حينئذ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه ، وقد عرفت أن القواعد تقتضي بالثاني
لمرجوحيته بالنسبة إلى غيره من وجوه. ولعل حمله على إرادته أنه لو قلنا في تلك
المسألة إن النفقة للحامل اتجه السقوط باعتبار موت المنفق ، وإن قلنا إنها للحمل
لم تسقط باعتبار أن الحمل له مال فينفق حينئذ منه أولى من ذلك ، وإن كان فيه ما لا
يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة.
وأما ما عن بعض
المحدثين ـ من الجمع بين النصوص بحمل الثاني منها على ما إذا كانت الأم محتاجة
لأنه حينئذ تجب نفقتها عليه والأول على ما إذا لم تكن محتاجة ـ فهو مع أنه فاسد في
نفسه مخالف للإجماع لا شاهد عليه فلا محيص حينئذ عن القول الأول ، والله العالم.
وكيف كان ف تثبت
النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة ، بل أو أمة
إذا مكنه السيد منها ليلا ونهارا ، نعم لو لم يمكنه منها إلا ليلا بناء على أن له
ذلك كما سمعته سابقا فالذي ذكره غير واحد من الأصحاب أنه لا نفقة حينئذ لها ، لعدم
التمكين التام ، لأنها لكونها أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين ، لملك المولى
منافعها إلا ما ملكه الزوج منها وهو الاستمتاع ، فلا عبرة إلا بتمكين المولى ،
بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرة البالغة من زوجها ، فإنه لا عبرة به ، ولا
تسقط نفقتها إذا كانت ممكنة ، لأنها مالكة لنفسها ، فهي مستقلة بالتمكين ، ويؤكد
ذلك أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى ، فإذا أراد إسقاطها عن نفسه لزمه
التسليم الكامل ، فإذا لم يفعل لزمه النفقة ، بخلاف الحرة ، فربما تنفق على نفسها
من مالها ، وجواز منع المولى للأمة نهارا