responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 229

وحينئذ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « الولد للفراش » ‌ونحو ذلك مما سمعت مما لا ينبغي الإصغاء إليه ، ضرورة عدم معارضة الأول منهما للدليل المزبور ، ووجوب حمل الثاني على المقيد ، والله العالم.

وعلى كل حال فلو لم يدخل بها لم يلحقه إجماعا بقسميه ونصوصا ، نعم قد يقال بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن تولده منه تغليبا للنسب ، ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « الولد للفراش » ‌فان المراد به الزوج أو المرأة على تقدير مضاف ، أي ذي الفراش ، وعلى التقديرين يقتضي اللحوق ، خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت ، ويبقى غيره ، وحينئذ يكون الأصل بعد وقوع العقد لحوق الولد بالزوج مع الإمكان ، ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصنف وغيره بعنوان الشرطية المقتضية للشك في المشروط بالشك بها ، فإن الأصل الشرعي المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسبة إلى الإلحاق المذكور.

ومن هنا فرع المصنف وغيره على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول ، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول ، لكن ستعرف في كتاب اللعان التحقيق في ذلك ، وإن جزم بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان ، والله العالم.

وكيف كان فيتحقق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ، كما هو صريح بعض النصوص [٣] الواردة في العزل وفي المتعة وغيرها ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنى ، ضرورة ترتيب ذلك فيها على الوطء المتحقق بما سمعت قطعا ، كما لا يخفى على من لاحظها ، بل عن الشهيد في قواعده أن الوطء في الدبر على هذا‌


[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ والباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة والباب ـ ٥٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب ١٦ ـ و ١٩ من أبواب أحكام الأولاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست