إذ لم يرد دليل
معتبر على كون أقصاه أقل من السنة ، فاستصحاب حكمه وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف
الغالب ، وقد وقع في زماننا ما يدل عليه ، مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على
الغالب ، كما يشعر به قوله عليهالسلام[١] : « إنما الحمل تسعة أشهر » ثم أمر بالاحتياط نظرا إلى
النادر ، ولكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله ، بل يترتب ما هو
أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال وتبعه على ذلك سبطه وبعض أتباعه.
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، ضرورة أنه لو كان قدح في سند نصوص المشهور أو دلالتها
فهو مجبور بما سمعت من الشهرة ، بل الإجماع الذي لا يعارضه المحكي من إجماع
المرتضى المحتمل ما عرفت ، وأنه على النفي عن الأزيد لا أنه الأقصى ردا على العامة
، كما أفصح عنه الخبر [٢] السابق ، والحمل على الغالب ـ مع ما فيه من ظهور قوله عليهالسلام : « لو زاد ساعة
لقتل أمه » في نفيه ، ضرورة عدم كون الغالب منحصرا في التسعة الحقيقية التي لا
تزداد ساعة ـ ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح [٣] والخبر [٤] على المطلوب من
الاستدلال بهما على السنة ، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر
للعدة تعبد ، أو لنفي الريبة ، أو لنحو ذلك ، بل يمكن إرادة العزم على طلاقها
فادعت الحمل من قوله عليهالسلام : « طلقها » فأخر ذلك حتى علم حالها ، فطلقها حينئذ واعتدت
بثلاثة أشهر تعبدا ، كما في غيرها من العدد المشروعة للتعبد وللاحتياط في تعميم
ذلك مراعاة للفروج وللإسرار التي لا يحيط بها إلا من شرع ذلك ، فمن الغريب
الاستدلال بهما على السنة.
نعم في خبر سلمة
بن الخطاب [٥] بسنده عن علي صلوات الله وسلامه عليه
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
[٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.
[٥] الفقيه ج ٣ ص
٣٣٠ ـ الرقم ١٦٠٠ وفي الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٥ «
السنتين » ورواه في الوافي أيضا ـ ج ١٢ ص ٢١٧ ( الباب ـ ٢٢٨ ـ من كتاب النكاح ).