في القواعد ـ غيبوبة
الحشفة قبلا أو دبرا وإن لم ينزل ، ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه
بانتفاء التولد عادة في كثير من موارده ، ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد
عليه » وتبعه في الرياض وقال : « ولد الزوجة الدائمة التام خلقة يلحق بالزوج الذي
يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا مع شروط ثلاثة : أحدها الدخول منه بها دخولا
يحتمل فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا ، قبلا كان أو دبرا ، إجماعا ، وفي غيره إشكال
وإن حكى الإطلاق عن الأصحاب ، واحتمل الإجماع ، مع أن المحكي عن السرائر والتحرير
عدم العبرة بالوطء دبرا ، واستوجهه من المتأخرين جماعة ، وهو حسن إلا مع الإمناء
واحتمال السبق وعدم الشعور به لا مطلقا ».
قلت : مع فرض
إمكان سبق المنى وعدم الشعور به لا سبيل حينئذ للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيدا مع
تحقق مسمى الدخول ، على أنه يمكن التولد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل ، ولعله
لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها أو غير ذلك من الحكم
التي لا يحيط بها إلا رب العزة ، ولذا أطلق أن « الولد للفراش » [١] المراد به
الافتراش فعلا لا ما يقوله العامة من الافتراش شرعا ، بمعنى أنه يحل له وطؤها ،
فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلا ألحق به الولد ، إذ هو مع ما فيه من فتح باب الفساد
للنساء أشبه شيء بالخرافات.
وربما يومئ إلى
بعض ما قلناه خبر أبي البختري [٢] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن علي عليهمالسلام قال : « جاء رجل
إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال : الوكاء قد
ينفلت ، وألحق به الولد » وفحوى التوقيع المروي عن إكمال الدين وإتمام النعمة [٣] في جملة مسائل
منها « استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي ، فلما أتى
لذلك مدة
[١] الوسائل الباب ـ
٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.