responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 222

العوض حين البذل ، ثم على تقديره يصح منع القبح أيضا ، كيف لا ويجوز لها إبراء ذمة زوجها عن حقوقها بعضا أو كلا ابتداء مطلقا جدا ( وبالجملة ) لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها ، ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذ » فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث ، بل هو غير لائق لجعله عنوانا في كلام الأصحاب كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم.

( النظر الرابع )

( في أحكام الأولاد )

( وهي قسمان‌ )

( القسم الأول )

في إلحاق الأولاد ، والنظر في أولاد الزوجات دواما وانقطاعا والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة‌ ( الأول ) أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول بغيبوبة الحشفة أو مقدارها قبلا أو دبرا ، بل في كشف اللثام وغيره أنزل أو لا ، لإطلاق الفتاوى ونحوه‌ قول الباقر عليه‌السلام لأبي مريم الأنصاري [١] « إذا أتاها فقد طلب ولدها ».

لكن في الروضة « والمراد بالوطء ـ على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست