responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 170

بأنها إن عتقت قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة ، وإن أعتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال ، وهو قريب من قول الشيخ ، وإن كان الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها ، وقد تقدم لك تمام الكلام في هذه المسائل في نكاح الكفار.

كما أنه قد ظهر لك مما ذكرنا الضابط في المسألة ، وهو أن الأمة متى أعتقت بعد استيفاء حقها من النوبة فلا شي‌ء لها وأعطيت الحرة حقها كاملا ، سواء كانت متقدمة أو متأخرة ، ومتى أعتقت قبل تمام نوبتها أكمل لها نصيب الحرة.

وليس للموطوءة بالملك القسمة بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه واحدة كانت أو أكثر فله مع تعددهن تخصيص من شاء منهن بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شي‌ء فصرفه إلى الأمة. وبالجملة فحكمهن في القسمة حكم المعدومات ، فلو كان له زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل أربع كان مبيته عند الأمة دائما بمنزلة الاعراض عن الزوجة ومبيته وحده.

وكذا لا خلاف معتد به في أن له أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله ، وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض لأن تعيين المسكن يرجع إليه ، كما أن الطاعة واجبة عليها ، ودعوى منافاة الأخير للعدل والعشرة بالمعروف واضحة المنع بعد فرض إرادة المقرر بالشرع منهما فيما جعله الشارع لهن فيه حقا ، نعم لا يبعد استحباب المساواة ، وأفضل منه خصوص الطواف عليهن تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] وأتم في استجلاب المودة والعشرة بالمعروف. والله العالم.

وتختص البكر عند الدخول في التفضيل بسبع ليال والثيب بثلاث‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست