لمعلومية عدم قبول
عقد النكاح لذلك ، لأن فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار ، ولحصر فسخه بغيره
، ولذا لا تجري فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات ، فيكون حينئذ اشتراط
الخيار فيه منافيا لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعية ، بل لم يريدا بلفظ العقد
معنى النكاح مع اشتراطه ، ومن هنا كان هذا الشرط مبطلا للعقد وإن قلنا بأن فساد
الشرط بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح كما عرفت الكلام فيه سابقا ، فما
وقع من بعضهم ـ من تعليل البطلان هنا بأن التراضي لم يقع على العقد إلا مقترنا
بالشرط المذكور فإذا لم يتم الشرط لا يصح العقد مجردا ، لعدم القصد اليه كذلك ـ في
غير محله ، ضرورة أن ذلك يأتي في كل شرط فاسد ، وقد عرفت سابقا الإجماع على عدم
اقتضائه الفساد هنا وحينئذ فقول المصنف ـ : فيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق
الزوجية ، لوجود المقتضى وارتفاعه عن تطرق الخيار ، أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد
، لترتبه على الشرط غير متجه أيضا ، وكان الأولى جعل منشئه التردد في أن بطلان هذا
الشرط لمخالفته مقتضى العقد أو لكونه غير مشروع ، فيكون مخالفا للكتاب والسنة ،
فعلى الأول يتجه بطلان العقد دون الثاني اللهم إلا أن يكون مراده ذلك.
وعلى كل حال فما
عن ابن إدريس ـ من بطلان الشرط خاصة ، بل قال فيما حكي عنه : إنه لا دليل على
بطلان العقد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، بل الإجماع على الصحة ، لأنه لم يذهب إلى
البطلان أحد من أصحابنا ، وإنما هو من تخريج المخالفين وفروعهم ، اختاره الشيخ على
عادته في الكتاب ـ واضح الفساد بناء على ما عرفت من أن البطلان هنا للمنافاة
لمقتضى العقد ، لا لكونه غير مشروع في نفسه كي يختص بالبطلان في عقد النكاح كغيره
من الشروط الفاسدة فيه ، اللهم إلا أن يمنع ذلك ، فإنه لا يخلو من تأمل ، هذا كله
في اشتراط الخيار في عقد النكاح.
أما لو اشترطه في
المهر صح العقد والمهر والشرط ، لكون المهر كالعقد المستقل