responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 92

النفقة ».

( و ) لكن مع ذلك ( في العمل بها تردد ) ليس ( مستنده ضعف السند ) إذ هو من الصحيح أو الموثق ، وكل منهما عندنا حجة ، بل لقصوره عن معارضة ما دل على بقاء النكاح من الأصل وعموم حصر ناسخه في غيره ، وشذوذ الخبر المزبور ، ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة على أمة غير السيد ، مع أن مورد الرواية الحرة ، واعتبار عدم التزويج في رواية الفقيه في البقاء على النكاح ، وفي التهذيب ذلك مع عدم انقضاء العدة ، واعتبار التزويج في البينونة عنه في كل منهما ، ولم يعتبر بشي‌ء من ذلك الشيخ وابن حمزة ، على أنه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد ، وهو مخالف لما سمعته سابقا ، ومختص بالحرة ، ولم يستقص فيه تمام أحكام ذلك من رجوع العبد بنفسه ، وإرجاعه ، وإباق الأمة التي تزوجها الحر ، وإباق العبد والأمة ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ، واتحاد الخبر المزبور في الحكم المذكور ، وبذلك كله يضعف الظن به ، بل يختص الظن بغيره ، ومنه يعلم أن الأقوى العدم ، والله العالم.

( مسائل من لواحق العقد )

( وهي سبع : الأولى ) لا خلاف في أنّ ( الكفاءة شرط في النكاح ) بل الإجماع بقسميه عليه ، ( و ) لكن ( هي ) بمعنى ( التساوي في الإسلام ) فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم ، ( وهل يشترط التساوي في الايمان ) بالمعنى الأخص فلا يجوز نكاح المؤمنة غير المؤمن على نحو ما سمعته في الإسلام؟ ( فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكد استحباب الايمان ، وهو في طرف الزوجة أتم ، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها ) أما العكس فلا خلاف في جوازه كما اعترف به في كشف اللثام وغيره ، نعم ربما حكي عن سلار‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست