الصحة للعقد
الزائد من أصله ، وإن الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك ، وأما إن قلنا بصحته على
الكل بناء على صحة نكاحهم ، وإن الاختيار هو المبطل له عن غير المختار فينبغي أن
يثبت المسمى بالدخول ، ونصفه أو كله مع عدم الدخول ، كما هو واضح.
( ولو لم يزد
عددهن ) بعد إسلامه ( على القدر المحلل له ) لو كان مسلما ( كان عقدهن ثابتا ) بلا
خلاف ولا إشكال ( وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية ) مثلا ( على الغسل ) من الحيض
فضلا عن غيره ( لأن الاستمتاع ممكن من دونه ) بناء على الأصح من عدم اشتراط الوطء
به ، وذمتهم تمنع من إجبارهم على ما ليس في دينهم ، نعم قد ذكر غير واحد من
الأصحاب إن له إجبارها عليه بناء على اشتراط جواز الوطء به وإن كان فاسدا ، لعدم
صحته منها ، وفيه منع حصول الشرط حينئذ بذلك ، بل المتجه استمرار الحرمة عليه حتى
تؤمن ، ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض المفروض منعه بالغسل الفاسد ، ودعوى قيامه
مقام الصحيح في ذلك محتاجة إلى دليل يدل عليه.
( ولو اتصفت بما
يمنع من الاستمتاع ) ألزمت بالمنع منه كالمسلمة ، بل لا يبعد مع كونه مانعا لكماله
باعتبار أنه ينفره ( كالنتن الغالب ، وطول الأظفار المنفر ) ونحو ذلك ( كان له
إلزامها بإزالته ) أما إذا كان مانعا للكمال لا للنفرة بل لعدم حصول داع إلى هيجان
الشهوة معه ففي تسلطه على إلزامها بإزالته إشكال ( وله منعها من الخروج ) من منزله
( إلى الكنائس والبيع ) كالمسلمة إلى المساجد ونحوها ، لمنافاته للاستمتاع ( كما
له منعها من ) مطلق الخروج من منزله ولو إلى دور أهلها وأرحامها.
( و ) كذا ( له
منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال النجاسات ) لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن وهب [١] الذي سأل فيه عن
تزوج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ١.