الايات معارضة
لاية المائدة بالعموم الذي لا يعارض الخاص ، وأما احتمال إرادة المسلمات من ( الْمُحْصَناتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ )[١] فتخرج عن أصل المعارضة فيدفعه أنه مناف للظاهر خصوصا مع
المقابلة بالمحصنات من المؤمنات واتصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على
الكفر في قوله تعالى [٢]( وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ ) إلى آخرها ، فإنه لا ريب في أن المراد من أهل الكتاب من
ثبت منهم على الكفر دون من أسلم باتفاق المفسرين ـ على ما قيل ـ والنصوص الواردة
في تفسيرها ، على أن العمدة للخصم النص الدال على أنها منسوخة ، ولولاه لكان
الواجب التخصيص ، وحينئذ فالأمر دائر بين النسخ والتخصيص. وعلى كل حال فالمراد
بالمحصنات من الذين اللاتي لم يسلمن من الكتابيات ، وقد عرفت رجحان عدم نسخها ، بل
قد عرفت ما يدل على أنها ناسخة.
وأما صحيح زرارة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية
والنصرانية فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن
نكاح البله » فلم أجد عاملا به ، نعم يحكى عن سلار أنه جوز نكاح المؤمنة
والمستضعفة دواما ومطلق الذمية متعة ، لكنه على كل حال قاصر عن معارضة غيره مما
عرفت ، على أن قوله عليهالسلام فيه : « لا يصلح » مشعر بالكراهة ، وإرادة الحرمة منه
بقرينة قوله عليهالسلام : « إنما يحل » ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الثاني بقرينة قوله : « لا
يصلح » في الأول ، فيكون عدم البلاهة مرتبة من مراتب الكراهة التي أشرنا إليها ،
وقلنا بتنزيل النصوص عليها ، للإشعار فيها بذلك من وجوه.
وقد ظهر لك من ذلك
كله ضعف الأقوال الستة أو السبعة ، وأن الأقوال المفصلة منها مبنية على الجمع بلا
شاهد ونحوه مما هو واضح البطلان ، ومما سمعته تعرف ما في دعوى المرتضى (ره) من
الإجماع على عدم الجواز مطلقا المتبين خلافه ، خصوصا في المتعة وملك اليمين ، فلم
يبق بحمد الله سبحانه في المسألة بعد اليوم من