responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 85

والحدائق ، ويدل عليه مضافا الى ذلك‌ قول الصادق عليه‌السلام [١] في مرسل أبي يحيى الواسطي إذ سأله عن الجنب يتمضمض فقال له : « لا إنما يجنب الظاهر » وعن الصدوق روايته في العلل مع زيادة « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » ، وانه قال : وروي في حديث آخر [٢] ان الصادق عليه‌السلام قال في غسل الجنابة : « ان شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر دون ما بطن » انتهى. وفي‌ خبر زرارة [٣] « إنما عليك ان تغسل ما ظهر » ولعل ما في المقنعة والتذكرة من الأمر بغسل باطن الأذنين يراد به هو ما يظهر للرائي من سطح باطنهما عند تعمد الرؤية لدخوله في الظاهر وان توقف على التخليل ، وقضية الشغل اليقيني ونحوه وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهر أو الباطن على إشكال ، فيجب حينئذ غسل الثقب الذي يكون في الأذن كما عن المحقق الثاني ، وفي المدارك كما عن شيخه الجزم بأنه من البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه ، ولعل الأمر كذلك فيما فرضه.

والخامس من واجبات الغسل الذي يبطل بتركها عمدا وسهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف أجده ، وما نسب الى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما نسب الى ابن الجنيد لعله وهم ، كما يشعر بالأول عبارة والد الصدوق المنقولة في الفقيه ، وبالثاني عبارته المنقولة في الذكرى ، وهي وان كان أولها لا يخلو من إشعار إلا ان التدبر فيها جميعها يقضي بخلافه ، ولذا أمكن دعوى الإجماع عليه محصلا ، كالمنقول من السيد في الانتصار ، وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى كما هو ظاهر المنتهى والروض وغيرهما ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست