responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 83

الأصحاب » ومثله الشهيد في الذكرى ، ولا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى ، وكان مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة ، وكذا عبارة التهذيب والغنية وموضع آخر من المعتبر ، قال في الأخير : « ان الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة » انتهى. وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدا ، مع انه لم يحتمله أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم ، بل الظاهر من صاحب المدارك وكشف اللثام وغيرهما انهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر ، وكيف كان فيدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى الأصل وما دل على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد ولا يدخل الشعر في شي‌ء منها ـ خبر غياث [١] عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت » ونحوه رواه الحلبي [٢] مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام وقد عرفت حمل الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد ، كما يشعر به قوله ( من الجنابة ) ، وأما النبوي الآمر ببل الشعر وإنقاء البشرة فهو ـ مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الأصحاب ـ محتمل للاستحباب ، أو إرادة المقدمة لغسل البشرة ، أو نحو ذلك ، وأما ما في‌ حسن جميل [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما تصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم تكن هذه المشطة ، إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال يبالغن في الغسل » وصحيح ابن مسلم [٤] عن الباقر عليه‌السلام قال : « حدثني سلمى خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : كان أشعار نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن ، فكان يكفيهن من الماء شي‌ء قليل ، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء » فمع عدم صراحتهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست