responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 80

ذلك لا أصل الغسل ، فيجب عليه تجديد النية حينئذ ، ثم إعادة ذلك البعض لا الاستيناف إلا ان يحصل مفسد خارجي ، وقد تقدم تحقيق كثير من هذه المباحث في الوضوء.

والثالث غسل البشرة فلا يجزي غسل غيرها عنها في غير ما استثني من الجبيرة ونحوها بما يسمى غسلا عرفا ، وان كان من الأفراد الخفية كما إذا كان مثل الدهن ، وعليه يحمل‌ خبر إسحاق بن عمار [١] عن أبي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : « الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأه من الدهن الذي يبلّ الجسد » جمعا بينه وبين غيره ، كخبر زرارة [٢] عن الباقر عليه‌السلام قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » وصحيح ابن مسلم [٣] في اغتسال الجنب « فما جرى عليه الماء فقد طهر » وغير ذلك ، على انه إن أريد بهذه الرواية وشبهها إثبات الاجتزاء بذلك وان لم يتحقق مسمى الغسل ففيه انه مناف للكتاب والسنة والإجماع محصلا ومنقولا ، بل يمكن دعوى ضرورية اعتبار الغسل في الغسل ، وان أريد إثبات كون مثل هذا الفرد من الغسل فهو ـ مع انه مما لا ينبغي ان يقع النزاع فيه ـ مناف للوجدان ، فتعين الحمل المذكور ، وقد تقدم تحقيق ذلك في الوضوء.

والرابع تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل بالسنة والإجماع المحصل والمنقول مستفيضا ، بل كاد يكون متواترا ، فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف ، والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٥ لكن رواه عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست